Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 309

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

وأمر بحفظ الأموال من الغصب والسرقة.

وأمر بحفظ الأعراض من القذف والسب وما في معنى ذلك (١).

قال المؤلف: لم يبح الله ﵎ شيئًا من هذه الكليات في ملة من الملل (٢) بالإجماع، إلا في المقدار الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملتنا (٣)، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل (٤).

قال المسطاسي: فإن قيل هذا الإجماع المذكور يشكل بما يذكرونه من إباحة الخمر في أول الإسلام، فكيف يحرم الخمر في جميع الملل المتقدمة، ويباح في هذه الملة (٥) التي هي أفضل الملل وأتمها في استيفاء المصالح ودرء المفاسد؟ (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 309 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.