Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 310

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

الجواب عنه: أن ما ذكروه من الإباحة، معناه: أنه مسكوت (١) عن تحريمه، وأن تصرفهم فيه إنما هو بالبراءة (٢) الأصلية، لا [أ] (٣) ن الشرع أذن لهم في شربه.

قال: وأما احتجاجهم على إباحة الخمر في أول الإسلام بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (٤)، في الكلام (٥) حذف، تقديره: شيء تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا، أن تتخذوا (٦) منه ما يسكر وما لا يسكر، فذكر المسكر في سياق الامتنان يدل على الإباحة؛ إذ لا يمتن إلا بمباح ولا يمتن بالمحرم.

قال (٧): الجواب عنه [من] (٨) وجهين (٩):

أحدهما: [أن] (١٠) السكر (١١) المذكور في الآية المراد به الخل، كما قاله جماعة من المفسرين (١٢)؛ لأن أصل السكر لغة هو ......................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 310 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.