Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 320

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

الخسة (١) التي هي وصف العبد، وصف مناسب لسلب أهلية الشهادة، فترتب (٢) منع شهادته على هذا الوصف الذي هو الخسة لمصلحة هي (٣) مكارم الأخلاق؛ لأن الشهادة منصب شريف فلا يناسبه العبد لخسته.

وليس سلب ذلك عن العبد (٤) بضروري ولا بحاجي (٥)، وإنما هو من مكارم الأخلاق (٦).

وكذلك الكتابات، وذلك أن توهم المال في العبد وصف مناسب للكتابة، وكتابته حكم مرتب على هذا الوصف لما فيه من مصلحة، وهي العتق، لأنه من مكارم الأخلاق.

وإنما قلنا الكتابة من مكارم الأخلاق، لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن الصورة البشرية المكرمة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٧)، فالكتابة من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح.

وكذلك نفقات القرابات كالأبوين (٨) والأولاد، فهي من مكارم الأخلاق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 320 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.