وتتمات المصالح (١).
وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب (٢) النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (٣).
قوله: (وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد (٤) الواحدة (٥)، فإِن شرعيته (٦) ضرورية صونًا للأعضاء (٧).
وأمكن (٨) أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج (٩) الجاني (١٠) فيه إلى الاستعانة (١١) بالغير، وقد يتعذر).
ش: لما ذكر [المؤلف] (١٢) أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،