Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 322

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

أو في محل الحاجات، أو في محل التتمات، ذكر ها هنا أن الوصف قد [لا] (١) يقطع فيه بشيء (٢) (٣)، فيكون مترددًا، أي محتملاً (٤).

مثال الوصف الذي لا يقطع عليه بشيء (٥) من ذلك بل هو محتمل: قطع الأيدي باليد الواحدة، [فإن قطع الأيدي باليد الواحدة] (٦) وصف متردد بين الضروري والحاجي، فإنه يمكن أن يقال: قطع الأيد [ي] (٧) باليد الواحدة (٨) حكم مرتب على قطع اليد الواحدة (٨)، حكم ضروري لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأعضاء، كما نقول في قطع اليد الواحدة (٩) باليد الواحدة (٩)؛ إذ لو قلنا بعدم قطع الأيدي (١٠) باليد الواحدة لأدى ذلك إلى عدم صيانة الأعضاء، ولكان كل من أراد قطع عضو إنسان استعان بغيره، فينتفي القصاص.

ويمكن أن يقال (١١): قطع الأيدي [باليد] (١٢) الواحدة (١٣) ليس بضروري؛

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 322 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.