Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 343

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

لباسه في الصلاة نوع من الحكم؛ لأن لبس النجس أعم من كونه في داخل الصلاة أو في خارجها، فصار تحريم [لبس] (١) النجس في الصلاة إذًا أخص من تحريمه (٢) مطلقًا في الصلاة وفي خارجها.

فقد ظهر لك بهذا (٣) التقرير أن لبس النجس في الصلاة فيه تأثير النوع في النوع.

ونقول في الحرير: إن لبس الحرير نوع من الوصف؛ لأن لبس الثوب أعم من الحرير وغيره، فصار لبس الحرير إذًا أخص من ذلك.

ثم تحريم لباسه أعم من كونه في الصلاة أو [في] (٤) غيرها.

فقد ظهر لك بهذا [التقرير] (٥) أن لبس (٦) الحرير فيه تأثير النوع في الجنس، فلبس الحرير وصف مناسب لتحريمه مطلقًا في الصلاة وفي غيرها، ولبس النجس وصف مناسب لتحريمه في الصلاة خاصة، فيقدم النجس في الترك (٧) ويصلى بالحرير؛ لأن مفسدة النجس خاص بالصلاة ومفسدة الحرير عامة للصلاة وغيرها؛ إذ لا تعلق لها (٨) بخصوص الصلاة، فإن النهي الخاص يقدم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 343 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.