Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 344

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

على النهي العام.

هذا هو توجيه القول المشهور بتقديم الحرير في الفعل على النجس، وهو قول ابن القاسم.

وقال أصبغ: يصلي بالنجس، ووجهه أن النجس يجوز لباسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لباسه في الصلاة (١) ولا في غيرها.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويستتر العريان بالنجس وبالحرير، على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير: يصلي عريانًا، فإن اجتمعا، فالمشهور ابن (٢) القاسم (٣) بالحرير، وأصبغ بالنجس، وخرج في الجميع قولان (٤)، والمذهب: يعيد في الوقت، ولو صلى بالحرير مختارًا عصى، وثالثها: تصح إن كان (٥) ساتر (٦) غيره. انتهى (٧) (٨).

قوله: (وتأثير النوع/ ٣٠٧/ في الجنس مقدم على ثأثير الجنس في النوع).

ش: اعترض كلام المؤلف ها هنا بكلامه في الباب الثامن عشر في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 344 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.