Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 345

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

التعارض والترجيح في الفصل الخامس منه، لأنه قال فيه: والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه؛ وجنسه في جنسه، لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به (١)، والثاني والثالث متعارضان (٢).

فقوله: [و] (٣) الثاني والثالث متعارضان، يعني [أن] (٤) القسمين (٥) وهما: الجنس في النوع، والنوع في الجنس، متعارضان متساويان، لا مزية (٦) لأحدهما على الآخر، فيجب التوقف لعدم الترجيح؛ إذ ليس تقديم خصوص أحدهما على خصوص الآخر (٧) بأولى من العكس، لوجود الخصوص من وجه في كل واحد من النوعين، وذلك مناقض لما قال ها هنا؛ لأن كلامه ها هنا يقتضي تقديم أحد النوعين على الآخر، وكلامه في باب التعارض والترجيح يقتضي تساويها لتعارضهما، فلا يقدم (٨) واحد منهما على الآخر (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 345 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.