Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 351

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

ولكن [أجمع] (١) المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.

فقد أجمعوا (٢) على إلغاء المناسب (٣) ها هنا (٤).

قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] (٥)، وعند التحقيق هي (٦) عامة في المذاهب) (٧).

ش: هذا (٨) القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر (٩) عنه بالمصلحة المرسلة (١٠)، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.

[وهي] (١١) مأخوذة (١٢) من الإرسال الذي هو الإهمال.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 351 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.