Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 352

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

ومعنى المصلحة المرسلة، [أي] (١) المناسبة المهملة.

وقال بها مالك ﵁، وأنكرها جمهور العلماء (٢).

وسبب الخلاف تعارض أصلين (٣)، أحدهما: أن الأصل ألا يعتبر إلا ما اعتبره الشرع، والثاني: أن الأصل اعتبار المصلحة في الجملة (٤).

فمن نظر إلى الأصل الأول، / ٣٠٨/ قال: لا تعتبر المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع لم يعتبرها.

ومن نظر إلى الأصل الثاني، قال باعتبار المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع اعتبر المصلحة من حيث الجملة (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 352 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.