Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

قال المؤلف في شرحه: والمنقول عن العلماء أن المصلحة المرسلة خاصة بمذهبنا، وليس الأمر كذلك، بل هي عامة (١) للمذاهب، فإنا إذا وجدناهم قاسوا أو جمعوا [أو] (٢) فرقوا، فلا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة التي نقول بها، فهي إذًا عامة للمذاهب، فإن المصلحة المرسلة، أخص من مطلق المصلحة، لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها، والمصلحة المطلقة (٣) أعم، لأنها تكون معتبرة وملغاة ومرسلة (٤) (٥)، فكل مرسلة مصلحة، وليس كل مصلحة مرسلة (٦).

ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة: قول عمر بن عبد العزيز ﵀: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، وفي رواية: "من الفجار (٧) " (٨) أي من ..........................................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 353 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.