Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 361

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

قوله: (وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب).

أي: وقد اعتبر الشرع أن قلة الماء يؤثر في عدم استعماله في الطهارة، إذا ألجأت الحاجة إلى الماء في السفر مثلاً، فإنه يرجع إلى التيمم، فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة، فكما أن الماء القليل لا يستعمل في الطهارة إذا احتيج إليه، كذلك الخل لا يستعمل في الطهارة، والجامع بينهما القلة.

قوله: (جنسه القريب)، أي جنس الوصف القريب من صورة النزاع (١)؛ لأن قلة الماء وصف قريب من الخل لاشتراكه مع الخل في القلة.

قوله: (لتأثير (٢) جنسه القريب في جنس الحكم القريب)، فقد اعتبر الشرع في مثالنا [تأثير] (٣) قلة الماء في عدم استعمال الماء للطهارة، فجنس الحكم ها هنا هو عدم الاستعمال للطهارة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 361 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.