Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 362

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

قوله: (والشبه يقع في الحكم)، هذا (١) بيان أقسام الشبه، وهو [على] (٢) قسمين: شبه في الصورة، وشبه في الحكم (٣).

مثال الشبهين معًا (٤): العبد المقتول لأنه شبيه (٥) بالحر في كونه آدميًا، وشبيه بسائر المملوكات في كونه مملوكًا.

ففيه إذًا شبهان، فمن غلب عليه الشبه الصوري، وهو كونه آدميًا أوجب فيه القيمة ما لم تزد (٦) على دية الحر، وهو أبو حنيفة، بل قال أَبو حنيفة: لا بد أن ينقص دينار من دية الحر إذا بلغتها قيمة (٧) العبد (٨). ومن غلب عليه الشبه الحكمي، وهو الشبه الشرعي، وهو كونه مملوكًا، أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وهو مالك والشافعي (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 362 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.