Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 378

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات (١) نصبها الشرع على الأحكام، فلا تثبت إلا بدلالة (٢) السمع، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبارها.

الوجه الرابع: أن الطرد راجع إلى السلامة من النقص، ولا يلزم [من] (٣) انتفاء مفسدة خاصة انتفاء جميع المفسدات، وعلى تقدير انتفاء جميع المفسدات فلا يلزم ثبوت الصحة.

قوله: (الثامن: تنقيح المناط، وهو إِلغاء الفارق، فيشتركان في الحكم).

ش: هذا هو الوصف الثامن الباقي من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر عنه بتنقيح المناط (٤).

تقدم لنا الخلاف في معنى تنقيح المناط (٥)، هل هو إلغاء الفارق؟

قاله الغزالي، أو تعيين (٦) العلة من أوصاف مذكورة، قاله غيره.

ومعنى قوله: فيشتركان في الحكم، أي يشترك الأصل والفرع في الحكم لعدم الفارق بينهما.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 378 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.