Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 379

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

والدليل على أن تنقيح المناط حجة على تفسيره بإلغاء الفارق (١): أن الأصل [في] (٢) كل مثلين/ ٣١١/ أن يكون (٣) حكمهما واحد [اً] (٤)، فإذا استوت صورتان ولم يوجد (٥) بينهما فارق، [فإن] (٦) الظن القوي (٧) القريب من القطع يقتضي أنهما متساويتان (٨) في الحكم (٩).

مثال ذلك: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد الوارد في الأمة [في] (١٠) قوله (١١) تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١٢)؛ إذ لا فارق يصلح للتعليل بين العبد والأمة.

وكذلك قياس الأمة على العبد في التقويم على معتق الشقص؛ لأن النص وارد بلفظ العبد، لقوله ﵇: "من أعتق شركًا له في عبد قوم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 379 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.