Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 382

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

والقادح في العلة أعم من كونه (١) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (٢)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (٣) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (٤).

وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (٥) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (٦) بالأصول على (٧) قطعية (٨) العقل (٩).

قوله: (الأول (١٠): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 382 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.