Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 383

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

[ش] (١): قوله: (وجود الوصف بدون الحكم)، يعني في صورة أخرى.

مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.

وكما يرد النقض على العلة، فكذلك (٢) يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه (٣).

ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.

فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد (٤)،] (٥) وقيل: لا يقدح.

قوله (٦): (وفيه أربعة مذاهب.

ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.

ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).

ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] (٧) وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 383 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.