Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 385

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

ذلك [قدح] (١).

حجة القول بأن النقض (٢) يقدح في العلة مطلقًا، أي يمنع من اعتبار العلة: أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزمًا لها، أو لا يكون علة ولا مستلزمًا لها، فلو كان علة أو مستلزمًا لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزمًا لها لكان الوصف وحده (٣) ليس بعلة، حتى ينضاف (٤) إليه غيره، والمقدر أنه علة، هذا خلف (٥).

حجة القول بأن النقض (٦) لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة مطلقًا وجهان:

أحدهما (٧): أن الموجب (٨) لعلية الوصف هو (٩) المناسبة، والمناسبة تقتضي أن يثبت الحكم معها حيثما وجدت، [وقد وجدت] (١٠) فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها و [إن] (١١) لم يوجد معها في صورة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 385 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.