Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 386

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

النقض (١).

الوجه الثاني: أن العلة أمارة على الحكم، فجاز تخصيصها، بمنزلة العام، وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت منه بعض الصور، فإنه يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم لا.

ولأجل هذا قال كثير من الأصوليين: النقض تخصيص للعلة (٢).

قال المؤلف: وهذا هو المذهب المشهور (٣).

حجة القول بالفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع: أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعًا من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق (٤) كان عدم الحكم في صورة [النقض] (٥) منافيًا لعدم علية الوصف [لا] (٦) لقيام (٧) المانع فلا يكون الوصف علة (٨).

حجة القول بالفرق بين التنصيص على العلة وعدم التنصيص: أن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 386 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.