Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 387

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع، وهو أعلم بالمصالح فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشرع بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد نص فإنه يتعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس (١).

قوله: (وجواب النقض (٢) إِما بمنع (٣) وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام الحكم فيها).

ش: لما كان النقض مركبًا من شيئين: أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها، كان انتفاء أحدهما مانعًا من النقض؛ لأن الماهية المركبة من شيئين تنتفي بانتفاء أحدهما، فإذا عدم الوصف من صورة النقض، أو وجد الحكم فيها،/ ٣١٢/ لم يرد النقض (٤).

مثال عدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوقف هل يفتقر (٥) إلى القبول أم لا؟

فنقول (٦): الوقف عقد (٧) ينقل [ا] (٨) لملك، فوجب أن يفتقر إلى القبول

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 387 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.