Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 395

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (١).

فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (٢).

والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ ٣١٣/ قياسًا على الوجه.

فقول الحنفي: لا يكفي (٣) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو] (٤) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (٥) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (٦) [فيه] (٧) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك ﵀، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا] (٨) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 395 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.