Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 400

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

خيل (١)؟ (٢).

قوله: (الخامس: الفرق، وهو إِبداء معنى مناسب للحكم في إِحدى (٣) الصورتين مفقود في الأخرى (٤)، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إِحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإِحدى العلتين).

ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع (٥).

قوله: (مناسب للحكم)، يريد الحكم المدعى، احترازًا من غير المناسب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 400 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.