Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (١)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:

أحدها: غير مناسب.

والثاني: مناسب للحكم المدعى.

والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (٢).

مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.

ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (٣).

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (٤) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 401 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.