Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 409

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الخامس في تعدد العلل

الرابع: أن العقلية لا تكون (١) إلا وجودًا، وأما الشرعية فتكون وجودًا وعدمًا.

الخامس: أن العقلية لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها، بخلاف العلة (٢) الشرعية فإنه تفتقر إلى الشرط (٣) في اقتضاء حكمها (٤)، كالطعم علة في الربا لكن بشرط اتحاد الجنس.

فإن قيل: أليس [العلم] (٥) من شرطه الحياة، والعلم علة (٦) عقلية؟

فالجواب: أن الحياة شرط في وجود العلم، لا في اقتضائه [حكمه] (٧).

قوله: (ولا يجوز بمستنبطتين). قال المؤلف: إنما لا يجوز في المستنبطتين؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منها جزء علة لا علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب (٨) الشرع على استقلالها أو أحدها فيستقل (٩).

قوله: (يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافًا لبعضهم)، ذكر المؤلف الخلاف في تعدد العلة للحكم الواحد، وسكت عن الخلاف في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 409 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.