Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (١) في الثياب والأواني] (٢).

فأما (٣) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.

وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (٤) كثير من الفقهاء لعدم (٥) إحاطتهم (٦) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكًا ﵁ فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (٧) أربعين مسألة فأجاب أربع (٨) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (٩) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 168 (SanadKitab #14313, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.