Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام (١): بعض (٢) الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالمًا ببعض (٣) الأحكام فيقتضي ذلك (٤) أن يسمى المقلد فقيهًا [مع أنه لا يسمى فقيهًا] (٥) في العرف.

أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعًا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل (٦) التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعًا.

وقولنا: بعض الأحكام على هذا التقدير المراد به ثلاثة أحكام فما فوقها، وأما من لم يعلم غير حكم (٧) واحد أو حكمين بالاستدلال فلا يسمى فقيهًا في العرف.

وأما قوله: (العملية) (٨) فاعترض بأن قيل: هل المراد بالعملية أعمال الجوارح الظاهرة (٩) دون الباطنة؟ أو المراد (١٠) أعمال الجوارح مطلقًا الظاهرة والباطنة؟ وكلا الأمرين باطلان.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 169 (SanadKitab #14313, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.