Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 451

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

قوله: (الثالث: المشهور أنه لا يجوز إِجراء (١) القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد (٢) (٣)، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إِنه موجب للعبادة كغروبها).

ش: المشهور منع القياس في الأسباب (٤).

حجة المنع: أنا إذا قسنا سببًا على سبب إنما نجمع بينهما بالحكمة، والحكمة غير منضبطة لاختلاف مقاديرها، والجمع بغير المنضبطة لا يجوز، ولأجل ذلك عدل عن الحكمة إلى التعليل بالوصف لانضباطه، وجدت حكمة (٥) أم لا، فلذلك يقطع السارق [و] (٦) إن وجد معه المال المسروق ولم يتلف، ويحد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 451 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.