Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 452

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

الزاني وإن لم يخلط نسبًا.

فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (١).

حجة القول بالجواز من وجهين:

أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.

الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (٢) غيره (٣) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (٤) [الحكمة] (٥) (٦).

قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (٧).

قوله: (الرابع: اختلفوا في (٨) دخول القياس في العدم الأصلي.

قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 452 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.