Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 460

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

الأذى.

وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف هو سبب اختلاف العلماء في قياس حد الشرب على حد القذف، وكذلك قياس (١) النباش على حد السارق، وكذلك قياس كفارة الأكل على كفارة الجماع في الصيام.

حجة الجواز من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما قال المؤلف وهو أن هذه الأشياء (٢) أحكام شرعية، فجاز فيها القياس كما جاز في غيرها من الأحكام الشرعية.

الوجه الثاني: عملًا بالأدلة الدالة على كون القياس حجة (٣).

الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات، فجاز نصبها في المقدرات كغيرها (٤).

حجة المنع: [أن] (٥) المقدرات كنصب الزكاة، والحدود، والكفارات، أمور تعبديات لا يعقل معناها، وما لا يعقل معناه تعذر فيه [القياس] (٦)؛ لأنه لا بد من جامع، ولا جامع، فلا قياس (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 460 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.