Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 461

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١).

قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (٢) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (٣)، وكذلك مسح الخف (٤)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (٥) كفارة الجماع (٦) (٧).

قوله: (السابع: [يجوز القياس] (٨) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (٩).

ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (١٠).

وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 461 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.