Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 473

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

الوجه الثاني: [أنَّا] (١) إذا خيرنا فقد رجحنا الإباحة، مع أنها مساوية (٢) للحظر، والرجحان مع التساوي محال.

أجيب عن الأول: أن الظن المنفي إنما هو الظن الناشئ عن أحدهما عينًا، لا ظن التخيير الناشئ عن التساوي، فإنه لا نسلم أنه غير حاصل.

وأجيب عن الثاني: أن التخيير إنما نشأ عن تساوي (٣) الأمارتين، لا عن أمارة الإباحة، فلا يلزم الترجيح (٤) من غير مرجح، فقد تشترك المختلفات في اللازم الواحد، كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية (٥).

قال المؤلف في شرحه (٦): وأما قول الإمام: هذا متعذر في [فعل] (٧) واحد باعتبار حكمين، فليس كما قال، فإن المتعذر هو ثبوت حكمين لفعل واحد من جهة واحدة، أما ثبوتهما له من جهتين مختلفتين فلا يمتنع ذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة، هي حرام واجبة من جهتين مختلفتين (٨)، وتعارض الأمارتين ليس من ذلك، فإنا لا نقول بمقتضاهما الذي هو الوجوب والحظر مثلًا، بل نقول: إنهما اقتضيا حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، وليس كذلك، فلا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 473 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.