Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 474

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

محال حينئذ، انتهى نصه (١).

انظر قول المؤلف: ولو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل (٢) النزاع، وقد تقدم شبهة الإمام في ذلك والرد عليه في باب القياس، في قول المؤلف: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافًا لأكثرين (٣) في التوقف (٤).

قوله: (كالتوجه إِلى جهتين للكعبة)، هذا مثال التعارض في حكم واحد في فعلين، وذلك أن تدل أمارة (٥) على أن القبلة في جهة، وتدل أمارة أخرى على [أن] (٦) القبلة في جهة أخرى مستدبرة للجهة الأولى، فالاستقبال والاستدبار فعلان، وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في الجهتين كما قال الإمام (٧).

قال ابن الحاجب في الفروع: فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 474 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.