Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 475

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (١).

قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.

مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (٢)، والجمع بين الأختين بوطء (٣) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (٤).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] (٥) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (٦).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (٧) في ذلك هو العقل (٨)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 475 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.