الراجحة لا برجحانها، فكذلك ها هنا، فالحكم إنما هو بالدليل الراجح لا بالرجحان.
وقولهم: إن المثلين يتساقطان، ويبقى (١) مجرد الرجحان، ممنوع (٢)؛ فإنا (٣) لا نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل نقضي (٤) بأصل العدالة مع الرجحان (٥).
قوله: (ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفا [وت] (٦) بين القطعيين).
ش: هذا قول الإمام (٧)، وقال غيره: لا يمتنع الترجيح في