Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 550

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

قوله: (أو كان فيما لا تعم به البلوى) (١)، وذلك أن الذي تعم به البلوى اختلف [العلماء] (٢) في قبوله؛ منعه الحنفية؛ لأنه من أخبار الآحاد، فهو ضعيف للخلاف في قبوله، فالمتفق على قبوله أولى من المختلف (٣) في قبوله.

قال بعضهم: مثاله: قوله ﵇: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤) فهو مقدم على قوله ﵇: "إنما الماء من الماء"، ولكن هذا المثال لم يظهر لي؛ لأن كلام المؤلف ظاهره فيما إذا تعارض ما لا تعم به البلوى مع ما تعم به البلوى، وهذان الخبران الممثل بهما [هما] (٥) معًا مما تعم به البلوى (٦).

قوله: (والآخر ليس كذلك)،/ ٣٣١/ راجع إلى جميع السبعة المذكورة.

ذكر المؤلف في الوجوه التي يقع بها الترجيح [في الأخبار] (٧) ستة وثلاثين وجهًا، اثنان وعشرون في الإسناد، وأربعة عشر في المتن.

...

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 550 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.