Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 554

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

[و] (١) مثاله أيضًا: اختلافهم في بيع اللحم بالحيوان.

قالت المالكية: هذا بيع معلوم بمجهول من جنسه فيمنع، قياسًا على منع [بيع] (٢) الرطب بالتمر بعلة (٣) المزابنة.

ويقول الحنفي: هذا بيع ربوي بغير ربوي فلا يمنع، قياسًا على بيع الثياب بالعين.

فقياس الحنفية ها هنا أولى من قياس المالكية؛ لأن قياس المالكية يعود على أصله بالتخصيص والبطلان، وذلك أن تعليلهم بالمزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول يقتضي حمل الحديث على الحيوان المأكول اللحم، فيخرج بسبب هذه العلة كثير من الحيوان، ويبطل حكم النهي (٤) فيها (٥).

واختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة مذاهب:

قال الشافعي: لا يجوز [مطلقًا] (٦) ولو بعبد (٧)؛ تقديمًا للخبر على (٨) القياس (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 554 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.