Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 553

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (١).

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (٢).

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (٣)؛ لأنه ليس بتراب (٤).

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] (٥) في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 553 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.