Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 552

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

علته متعدية، أو تعم (١) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (٢) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (٣).

ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (٤).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

وقالت (٥) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله ﵇: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (٦) حرام" (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 552 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.