Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 565

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.

قوله: (أو أقل خلافًا) (١)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.

مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (٢) سائلة إذا (٣) مات.

قال مالك: هو (٤) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (٥)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.

وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (٦).

فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 565 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.