Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 566

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (١)؛ لأن ما كان [بعض] (٢) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.

مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.

قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.

وقال أبو حنيفة: هذا (٣) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (٤) فلا يحرم.

فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ ٣٣٣/ وهو المقدمة الأولى يقينية.

قوله: (أو علته وصفًا حقيقيًا) (٥)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 566 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.