Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 567

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

مثاله: اختلافهم أيضًا في القليل (١) من النبيذ.

فقال مالك مثلا: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

قوله: (ويترجح التعليل (٢) بالحكمة على العدمي (٣) والإِضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدمي (٤) أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجودي و (٥) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون (٦) التقدير (٧) على خلاف الأصل).

ش: قوله: (ويترجح التعليل بالحكمة على العدمي) (٨).

مثاله: اختلافهم في الكبير السفيه، هل يجبره (٩) الأب على النكاح أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 567 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.