Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 574

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.

قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد] (١) نفسه.

وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ ٣٣٤/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.

فقياس الحنفي (٢) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.

قوله: (والتقدير (٣) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلاً (٤)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.

[وذلك أن إعطاء الموجود (٥) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 574 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.