Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 575

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

الموجود هو مخالف للأصل؛ لأن وضع المعلوم على خلاف ما هو عليه، خلاف الأصل.

أما المعدوم فهو باق على وضعه لم يخالف فيه أصلاً (١)، فلذلك قدم على التقديري] (٢).

قوله: (والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، أو بالإِجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك).

ش: قوله: (والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى) (٣).

معناه: والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى، هو أولى من القياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أضعف.

مثاله: اختلافهم في الوضوء من مس الذكر.

قال المالكي: هذا عضو ملتذ بمباشرته، فيجب به الوضوء، قياسًا على القبلة في الفم (٤).

وقال الحنفي: هذا عضو من (٥) أعضاء الجسد، فلا يجب به (٦) الوضوء،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 575 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.