Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 38

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

الأجلاف البعيدين (١) عن النظر، ويقرهم على ذلك (٢)، ولو صح منع التقليد لما حكم ﵇ بإيمانهم.

هذا (٣) كله يدل على جواز التقليد (٤).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال ﵇: "سكنوا ولا تنفروا" (٥)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (٦).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و] (٧) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 38 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.