Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 81

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

[قوله] (١): (الحادية عشرة: (٢) قال: يجوز (٣) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (٤)).

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (٥). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (٦) القرائن مع عموم البلوى (٧) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلاً حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (٨) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (٩) بهديته (١٠) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (١١).

قال [المؤلف] (١٢) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 81 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.