Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 82

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

إجماع العلماء على (١) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (٢)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (٣) الرواية والشهادة (٤).

قوله: (الثانية عشرة (٥): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (٦)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (٧)).

ش: (٨) القصاب هو الجزار (٩).

قال المؤلف [في القواعد] (١٠): ليس هذا [الفرع] (١١) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (١٢) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (١٣) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 82 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.