Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 83

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

مالي، [أ] (١) وهذا عبدي، أو هذا ذكيته، صدق؛ لأنه مؤتمن في (٢) ذلك، كما أن المسلم إذا قال: هذا ملكي، [أ] (٣) وهذه أمتي، لم نعده راويًا لحكم شرعي ولا نشترط فيه العدالة، ولا نعده شاهدًا أيضًا، بل نقبله منه، وإن كان أفسق الناس، وليس هذا من (٤) الفروع المترددة بين قاعدتي (٥) الرواية والشهادة، بل هذا من باب التأمين المطلق (٦).

قوله: (الثالثة عشرة (٧): قال: تقلد (٨) محاريب (٩) البلاد العامرة التي تكررت (١٠) الصلاة فيها، ويعلم أن إِمام المسلمين بناها أو نصبها (١١)، أو اجتمع أهل البلد (١٢) على بنائها، قال: لأنه قد علم (١٣) أنها لم تنصب (١٤)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 83 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.