Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 84

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

إِلا بعد اجتهاد (١) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وأما غير ذلك (٢)، فعلى العالم الاجتهاد، فإِن تعذرت (٣) [عليه] (٤) الأدلة صلى إِلى المحراب (٥) إِذا كان البلد عامرًا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (٦)).

ش: حاصل كلامه: [إما] (٧) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] (٨) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (٩) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها] (١٠) فلا يقلدها عالم ولا جاهل (١١) / ٣٤٦/.

قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 84 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.