Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس

قوله: (فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه (١) أراد بالقرء: الطهر والحنفي يقول: إِن الله سبحانه (٢) أراد (٣) الحيض).

وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، اختلف مالك، وأبو حنيفة في مراد (٥) الله تعالى (٦) بالقرء.

قال مالك: مراده بها الأطهار.

و (٧) قال أبو حنيفة: مراده بها الحيض.

وإنما اختلفوا في القرء؛ لأنه لفظ مشترك بين الطهر والحيض.

ودليل كل واحد منهما (٨) سيأتي في الباب الثاني في معاني الحروف إن شاء الله تعالى (٩) (١٠).

قوله (١١): (فالمراد كاعتقاد المالكي ... إِلى آخره) أي: فمثال اعتقاد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 198 (SanadKitab #14313, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.