Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس

السامع (١) مراد المتكلم من لفظه كاعتقاد المالكي أن المراد بالقرء: الطهر، وكاعتقاد الحنفي أن المراد به: الحيض.

قال أبو زكريا المسطاسي (٢): اختلف في القرء على خمسة أقوال:

قيل: حقيقة في الطهر مجاز في الحيض.

[وقيل: بالعكس] (٣).

وقيل: حقيقة فيهما فيكون مشتركًا.

وقيل: موضوع للقدر المشترك بينهما فيكون متواطئًا.

وقيل: موضوع لمجموعهما، كلفظ العجين؛ لأنه (٤) موضوع لمجموع الدقيق والماء، وكلفظ الخبز، فإنه موضوع لمجموع الدقيق والماء والطبخ (٥) (٦).

وكلفظ المداد، لمجموع العفص والزاج والماء.

ولأجل هذا القول الخامس، قال الزهري (٧): القرء: طهر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 199 (SanadKitab #14313, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.